الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4948
سنن النسائي
الحديث 4948 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
Munkar · Abu GhuddahMunkar · Al-Albaniضعيف · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4948
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Ayman bin Umm Ayman who attributed it to the Prophet said:"The (hand of) a thief is not to be cut off except for the price of a shield, and in those days the price of a shield was a Dinar