العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4948

سنن النسائي

الحديث 4948 — كتاب قطع السارق

الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏
Munkar · Abu GhuddahMunkar · Al-Albaniضعيف · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4948

الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Ayman bin Umm Ayman who attributed it to the Prophet said:"The (hand of) a thief is not to be cut off except for the price of a shield, and in those days the price of a shield was a Dinar
‹ السابق79 / 115التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا