الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4947
سنن النسائي
الحديث 4947 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَىٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
Munkar · Abu GhuddahMunkar · Al-Albaniضعيف · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4947
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Ayman said:"The (hand of) a thief is to be cut off for the price of a shield, and the price of a shield during the time of the Messenger of Allah was a Dinar, or ten Dirhams." (Daif)