العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4945

سنن النسائي

الحديث 4945 — كتاب قطع السارق

الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏
Munkar · Abu GhuddahMunkar · Al-Albaniضعيف · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4945

الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Ayman said:"The hand of a thief was not be cut off during the time of the Messenger of Allah except for the value of a shield, and the value of a shield in those days was a Dinar." (Daif)
‹ السابق76 / 115التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا