الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4944
سنن النسائي
الحديث 4944 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
Munkar · Abu GhuddahMunkar · Al-Albaniضعيف · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4944
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Ayman said:"The hand of a thief would not be cut off during the time of the Messenger of Allah except for the value of a shield, which in those days was a Dinar." (Daif)