الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4633
سنن النسائي
الحديث 4633 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4633
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Jabir that:the Prophet forbade Muhaqalah, Muzahanah, Mukhabarah and selling with an exception unless it is defined