العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4633

سنن النسائي

الحديث 4633 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4633

الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Jabir that:the Prophet forbade Muhaqalah, Muzahanah, Mukhabarah and selling with an exception unless it is defined
‹ السابق185 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا