الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4634
سنن النسائي
الحديث 4634 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4634
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Jabir said:"The Messenger of Allah forbade Muhaqalah, Muzahanah, Mukhabarah, Mu'awamah, and selling with an exception unless it is defined but he gave concession allowing 'Araya