العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4520

سنن النسائي

الحديث 4520 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4520

الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Salim, from his father, that:the Messenger of Allah forbade selling fruits until their condition is known
‹ السابق72 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا