الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4520
سنن النسائي
الحديث 4520 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4520
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Salim, from his father, that:the Messenger of Allah forbade selling fruits until their condition is known