الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4519
سنن النسائي
الحديث 4519 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniIsnaad Sahih · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4519
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Ibn 'Uar that the Messenger of Allah said:"Do not sell fruits until their condition is known. And he forbade (both) the seller and the purchaser (to engage in such a transaction)