العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4518

سنن النسائي

الحديث 4518 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4518

الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah forbade Gharar transaction and Hasah transactions
‹ السابق70 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا