الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4518
سنن النسائي
الحديث 4518 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4518
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah forbade Gharar transaction and Hasah transactions