العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4966

سنن النسائي

الحديث 4966 — كتاب قطع السارق

الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، - هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ - قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniصحيح · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4966

الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Rafi bin Khadij said:"I heard the Messenger of Allah say: 'The hand is not to be cut off for (stealing) produce or the spadix of palm trees
‹ السابق97 / 115التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا