الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4960
سنن النسائي
الحديث 4960 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ - عَنِ الْحَسَنِ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniIsnaad Hasan · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4960
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Rafi bin Khadij said:"I heard the Messenger of Allah say: 'The hand is not to be cut off for (stealing) produce or the spadix of palm trees