الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4937
سنن النسائي
الحديث 4937 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniصحيح · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4937
الترجمة الإنجليزية
Makhramah narrated that his father said:"I heard 'Uthman bin Abi AL-Walid, the freed slave of the Akhnasiyin, say: 'I heard 'Urwah bin Az-Zubair say;'Aishah used to narrated that the Prophet said: "The hand (of the htief) should notbe cut off for anything but a shield or its equivalent in value