الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4928
سنن النسائي
الحديث 4928 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4928
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from 'Aishah that:she heard the Messenger of Allah say: "The hand of the thief is not be cut off except for one-quarter of a Dinar or more