الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4920
سنن النسائي
الحديث 4920 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
Sahih Muquf · Abu GhuddahSahih Muquf · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4920
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more