العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4600

سنن النسائي

الحديث 4600 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الط��َعَامِ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4600

الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Ibn 'Abbas said:"The Messenger of Allah said: 'Whoever buys food let him not sell it until he takes possession of it. Ibn 'Abbas said: "I think the same applies to everything else as to food
‹ السابق152 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا