العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4599

سنن النسائي

الحديث 4599 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4599

الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Tawus said:"I heard Ibn 'Abbas say: 'As for that which the Messenger of Allah forbade, (it is) selling before taking possession of food
‹ السابق151 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا