الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4596
سنن النسائي
الحديث 4596 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniIsnaad Sahih · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4596
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from 'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said:"Whoever buys food let him not sell it until he has taken possession of it