الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4595
سنن النسائي
الحديث 4595 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih - Agreed Upon · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4595
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Ibn 'Umar said:"The Messenger of Allah said: 'Whoever buys food, let him not sell it until he has taken possession of it