الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4542
سنن النسائي
الحديث 4542 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
صحيح · Abu GhuddahSahih Hadith · Al-AlbaniSahih - Agreed Upon · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4542
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Sahl bin Abi Hathamah that the Prophet forbade selling fruits before their condition was known, but he granted a concession allowing 'Araya sales by estimate, so its people could eat fresh dates