الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4524
سنن النسائي
الحديث 4524 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا .
صحيح · Abu GhuddahSahih Hadith · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4524
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Jabir that:the Prophet forbade Mukhabarah, Muzabanah and Muhaqalah, and selling fruits until they were fit to eat, except in the case f 'Aray