الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4523
سنن النسائي
الحديث 4523 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
صحيح · Abu GhuddahSahih Hadith · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4523
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from 'Ata:"I heard Jabir bin 'Abdullah (narrate) from the Prophet that he forbade Mukhabarah, Muzabanah and Muhaqalah, an (he forbade) selling fruits until their condition is known, an that they should only sold for Dinars and Dirhams, but he granted a concession regarding the sale of Araya: