العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4512

سنن النسائي

الحديث 4512 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih Bukhari · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4512

الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Abu Sa'eed Al-Khudri said:"The messenger of Allah forbade two kinds of transactions: Mulamash and Mumabadha
‹ السابق64 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا