الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4511
سنن النسائي
الحديث 4511 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4511
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Abu Sa'eed al-Khudri said:"The Messenger of Allah forbade two kinds of transactions: Mulamash and Munabddhah