الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب الصيد والذبائح / الحديث 4326
سنن النسائي
الحديث 4326 — كتاب الصيد والذبائح
الكتاب 42 · The Book of Hunting and Slaughtering
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِلُّ النُّهْبَى وَلاَ يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ الْمُجْثَّمَةُ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniصحيح · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب الصيد والذبائح › الحديث 4326
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that Abu Tha'labah said:"The Messenger of Allah said: 'Wealth taken by force is (not permissible), any predator that has fangs is not permissible, and any animal used for target practice is not permissible