الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4930
سنن النسائي
الحديث 4930 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
Sahih Muquf · Abu GhuddahSahih Muquf · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4930
الترجمة الإنجليزية
It was narrated that 'Amrah said:"Aishah said: 'Cutting off (the hand of the thief) is for one-quarter of a Dinar or more