الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4917
سنن النسائي
الحديث 4917 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4917
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"The hand of the thief is to be cut off for a quarter of a Dinar, or more