الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب قطع السارق / الحديث 4915
سنن النسائي
الحديث 4915 — كتاب قطع السارق
الكتاب 46 · The Book of Cutting off the Hand of the Thief
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
Munkar · Abu GhuddahMunkar · Al-AlbaniIsnaad Hasan · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب قطع السارق › الحديث 4915
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"(The thief's hand) is not to be cut off except for the price of a shield, one-third of a Dinar or half of Dinar, or more