العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4700

سنن النسائي

الحديث 4700 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ ‏"‏ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniIsnaad Sahih · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4700

الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Jabir that the Prophet said:"Any one of you who has land, or date palm trees, he should not sell them until he offers them to his partner first
‹ السابق252 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا