العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4670

سنن النسائي

الحديث 4670 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏
صحيح · Abu GhuddahSahih Hadith · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4670

الترجمة الإنجليزية
Jabir said:"The Messenger of Allah forbade charging stud fees for a camel, the sale of water, the renting of land for cultivation. Selling one's land and water, this is what the Prophet forbade
‹ السابق222 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا