الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4670
سنن النسائي
الحديث 4670 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .
صحيح · Abu GhuddahSahih Hadith · Al-AlbaniSahih Muslim · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4670
الترجمة الإنجليزية
Jabir said:"The Messenger of Allah forbade charging stud fees for a camel, the sale of water, the renting of land for cultivation. Selling one's land and water, this is what the Prophet forbade