الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4666
سنن النسائي
الحديث 4666 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4666
الترجمة الإنجليزية
Abu Mas'us 'Uqbah bin 'Amr said:"The Messenger of Allah forbade the price of a dog, the gift of a female fornicator, and the fee of a fortuneteller