الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4662
سنن النسائي
الحديث 4662 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهْطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهْطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniصحيح · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4662
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Iyas that:the Messenger of Allah forbade selling surplus water. The keeper of al-Wahat sold the surplus water of al-Wahat, and 'Abdullah bin 'Arm disapproved of that