الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4648
سنن النسائي
الحديث 4648 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4648
الترجمة الإنجليزية
Abdullah said:"I heard the Messenger of Allah say: 'If the two parties to a transaction disagree, and neither of them has any proof, then it is as the owner of the goods says, or they may cancel it