العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4556

سنن النسائي

الحديث 4556 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ ‏"‏ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4556

الترجمة الإنجليزية
Abu Sa' eed said:"We used to sell two Sa s of mixed dates for a Sa but the Prophet said (Do not sell) two Sa s dates for a Sa or two Sa s wheat or a Sa or two Dirhams for a Dirham
‹ السابق108 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا