الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4550
سنن النسائي
الحديث 4550 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4550
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Jabir that:the Messenger of Allah forbade Mukhabarah, Muzabanah and Muhaqalah, and selling dates before they arte fit or eating, and selling them for anything except Dinars and Dirhams