الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4548
سنن النسائي
الحديث 4548 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniحسن · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4548
الترجمة الإنجليزية
Abu Zubair narrated that he heard Jabir bin 'Abdullah say:"The Prophet said: ' A heap of grain should not be sold for a heap of grain, or for a heap of grain of known measure