الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4533
سنن النسائي
الحديث 4533 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ .
صحيح · Abu GhuddahSahih Hadith · Al-AlbaniSahih Bukhari · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4533
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Ibn 'Umar that:the Messenger of Allah forbade Muzabanah. Ad Muzabanah is when what is art the tops of the trees is sold for a certain amount f dried dates; if there are more then I gain, and if there are less the I lose