الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4516
سنن النسائي
الحديث 4516 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
Sahih Lighairihi · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniصحيح · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4516
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Salim that his father said:"The Messenger of Allah forbade two kinds of garments, and he forbade two kinds of transactions for us: Munabadhah and Mulamasah, which are kinds of transactions which were common during the Jahiliyyah