العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4504

سنن النسائي

الحديث 4504 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ ‏"‏ ‏.‏
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniIsnaad Sahih · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4504

الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Ibn 'Umar that the Messenger of Allah said:"Do not urge someone to cancel a sale he has already agreed upon so as to sell him your own goods, unless he bys or changes his mind
‹ السابق56 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا