العربية English Français Español 中文 Deutsch Русский اردو
العربية

الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4492

سنن النسائي

الحديث 4492 — كتاب البيوع

الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ‏.‏
صحيح · Abu GhuddahSahih Hadith · Al-Albaniصحيح · Zubair Ali Zai

سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4492

الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Anas that:the Prophet forbade a town-dweller to sell for a desert- dweller, even if he was his father or brother. (Sahih)
‹ السابق44 / 257التالي ›

اقرأ الكتاب كاملًا