الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب البيوع / الحديث 4465
سنن النسائي
الحديث 4465 — كتاب البيوع
الكتاب 44 · The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-AlbaniSahih - Agreed Upon · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب البيوع › الحديث 4465
الترجمة الإنجليزية
It was narrated from Malik, from Nafi from'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said:"The two parties to a transaction both have the choice so long as they both chosen to conclude the transaction." (Sahih)