الرئيسية / مكتبة الحديث / سنن النسائي / كتاب الطلاق / الحديث 3472
سنن النسائي
الحديث 3472 — كتاب الطلاق
الكتاب 27 · The Book of Divorce
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ " إِنَّهَا مُوجِبَةٌ " .
صحيح · Abu Ghuddahصحيح · Al-Albaniصحيح · Zubair Ali Zai
سنن النسائي › كتاب الطلاق › الحديث 3472