Home / Hadith Library / Sunan an-Nasa'i / Book 44: The Book of Financial Transactions / Hadith 4513
Sunan an-Nasa'i
Hadith 4513 — Book 44: The Book of Financial Transactions
كتاب البيوع
Sahih · Abu GhuddahSahih · Al-AlbaniIsnaad Sahih · Zubair Ali Zai
Sunan an-Nasa'i › Book 44: The Book of Financial Transactions › Hadith 4513
Arabic original
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبُذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ .